الفاضل الهندي
356
كشف اللثام ( ط . ج )
الأذان للاعلام والناس مجتمعون مع ضيق الوقت لئلا تنفض ( 1 ) الجماعة . والمعتبر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام تعطي العدم ( 4 ) ، لتعليل السقوط فيها بالجمع . وهل يسقط إذا صلى الظهر أربعا ( 5 ) ؟ نص الكافي ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) وظاهر الكتاب وغيره السقوط ، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الرهط : إن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ( 9 ) . وإنما يدل على عدم الوجوب لا الكراهة كما في المنتهى والمختلف ، أو الحرمة كما في النهاية . ونص في المقنعة ( 10 ) ، والأركان ( 11 ) والكامل ( 12 ) والسرائر ( 13 ) العدم ، لعموم أدلة الاستحباب من غير معارض ، لاحتمال الثالث في خبر حفص الثاني للظهر . ثم الحلبي نص على التعقيب والتعفير عقيب الجمعة ، والظهر جميعا مع سقوط الأذان ( 14 ) . ولعل الأمر كذلك ، ولكنه إن فات الجماعة أو بعضها بالتعقيب أو التعفير ( 15 ) فلعل الأولى تركه ( 16 ) . وروى الشيخ في أماليه مسندا عن زريق ، عن الصادق عليه السلام أنه ربما كان يصلي يوم الجمعة ركعتين ( 17 ) إذا ارتفع النهار ، وبعد ذلك ست ركعات أخر ، وكان
--> ( 1 ) في ط وب ( تنقض ) . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 136 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 156 س 1 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 54 . ( 5 ) في ط ( معا ) . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 152 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 244 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 336 س 29 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 665 ، ب 36 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 2 . ( 10 ) المقنعة : ص 162 . ( 11 ) لا يوجد لدينا ، ونقله عنه في السرائر : ج 1 ص 305 . ( 12 ) لا يوجد لدينا ، ونقله عنه في السرائر : ج 1 ص 305 . ( 13 ) السرائر : ج 1 ص 305 . ( 14 ) الكافي في الفقه : ص 152 . ( 15 ) ليس في ع . ( 16 ) في ع ( الأول أن عليه تركه ) . ( 17 ) في المصدر ( ست ركعات ) .